تحديث مهم
المتعامل العزيز
في 28 أغسطس 2020 ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (58) لعام 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي . حيث يتطلب على الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وفي المناطق الحرة التجارية الاحتفاظ بسجلات لأصحابها ومساهميها المستفيدين. علاوة على ذلك ، يتطلب من الشركات الشركات سجلاتها لدى جهات التسجيل والتراخيص ذات الصلة.
أهداف القرار
- المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الإقتصادية وفقا للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من إلتزامات المسجل والأشخاص الإعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل ، تنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء والمساهمية
- تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي
المستفيد الحقيقي
الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الإعتباري ، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة ، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة ، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشخص اعتباري ، والذي يتم تحديده وفقا لنص المادة(5 ) من قرار مجلس الوزراء (58) لسنة 2020
السجلات التي يتعين الاحتفاظ بها:
يتعين على الشركات إنشاء السجلات التالية والاحتفاظ بها في مكاتبها:
- سجل حاملي الأسهم
- سجل الملاك المستفيدين
- سجل المدراء المرشحين، على سبيل المثال الشخص الذي يتبع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن شخص آخر.
روابط مفيدة
- قرار مجلس الوزراء رقم (58) لعام 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. اقرا المزيد
- قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
- ندوة عبر الإنترنت لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
- ندوة عبر الإنترنت لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي انقر هنا للمشاهدة
- نموذج اقرار المستفيد الحقيقي للتنزيل
تقديم الإقرار
يمكنك تقديم المعلومات المطلوبة في بوابتنا الإلكترونية إضغط هنا
تتوفر الصفحة باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي اقرأ المزيد